المحقق الحلي
35
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
عدة لمن يلحق به وفيه إشكال ينشأ من كونها فراشا للثاني بوطء الشبهة فيكون أحق به . الخامسة تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة وتعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع وفي الوفاة من حين البلوغ ولو أخبر غير العدل لكن لا تنكح إلا مع الثبوت وفائدته الاجتزاء بتلك العدة ولو علمت الطلاق ولم تعلم الوقت اعتدت عند البلوغ . السادسة إذا طلقها بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس لزمها استئناف عدة لبطلان الأولى بالرجعة ولو خالعها بعد الرجعة قال الشيخ هنا الأقوى أنه لا عدة وهو بعيد لأنه خلع عن عقد تعقبه الدخول أما لو خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول لم تلزمها العدة لأن العدة الأولى بطلت بالفراش المتجدد ولم يحصل والعقد الثاني لم يحصل معه دخول وقيل يلزمها العدة لأنها لم تكمل العدة الأولى والأول أشبه . السابعة وطء الشبهة يسقط معه الحد وتجب العدة ولو كانت المرأة عالمة بالتحريم وجهل الواطئ لحق به النسب ووجبت له العدة وتحد المرأة ولا يسقط « 1 » مهرها ولو كانت الموطوءة أمة لحق به الولد وعلى الواطئ قيمته لمولاه حين سقط ومهر الأمة وقيل العشر إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا وهو المروي . الثامنة إذا طلقها بائنا ثم وطئها لشبهة قيل تتداخل العدتان لأنهما لواحد وهو حسن حاملا كانت أو حائلا . التاسعة إذا نكحت في العدة الرجعية وحملت من الثاني اعتدت من الثاني وأكملت عدة للأول بعد الوضع وكان للأول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل
--> ( 1 ) هذه الزيادة وردت في الخطية فقط .